المحقق البحراني
69
الحدائق الناضرة
إذا لم يعق عن ولده وقد كبر أنه إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن العقيقة ، ومفهومه أنه لو لم يضح عن نفسه ولا ضحى عنه أبوه فالخطاب باق . ويؤيده ما ورد من أنه مع الشك في أن أباه هل عق عنه أم لا ؟ فإنه يستحب له أن يعق عن نفسه كما تقدم في صحيحة عمر بن يزيد ( 1 ) بطريق الفقيه المذكورة في الموضع الأول . وقد صرحوا أيضا بأنه لو مات الصبي في اليوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت وإن مات بعده لم يسقط . وعلى ذلك تدل ما رواه في الكافي والفقيه ( 2 ) عن إدريس بن عبد الله " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ قال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر عق عنه " . التاسع : فيما يستحب أن يقال وقت الذبح ، فروى في الكافي ( 3 ) عن الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : تقول على العقيقة إذا عققت : بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعضمه ، اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه وعليهم " . وعن يونس ( 4 ) عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إذا ذبحت فقل : بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت ، فإن كان ذكرا فقل : اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت وكل ما صنعنا ، فتقبله على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله واخسأ عنا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين " قوله " بفضله علينا أهل البيت " المراد
--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 312 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 145 ب 39 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 39 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 314 ح 13 ، الوسائل ج 15 ص 170 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 30 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 154 ح 1 وص 155 ح 4 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 30 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 154 ح 1 وص 155 ح 4 .